جيرار جهامي ، سميح دغيم
2540
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
قبّحه ( الشرع ) ولا مدخل للعقول في معرفة المعروف والمنكر إلا بكتاب اللّه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه ( صلّى اللّه عليه وسلّم ) . ( ابن بسام ، الرتبة والحسبة ، 10 ، 5 ) . - يكون ( المحتسب ) متورعا عن قبول الهدية من المتعيّشين من أرباب الصناعات ، فإنّ ذلك رشوة . ( ابن بسام ، الرتبة والحسبة ، 15 ، 11 ) . - ينبغي للمحتسب أن يتردّد إلى مجالس الولاة ، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويذكرهم ، ويعظهم ، ويأمرهم بالشفقة عليهم ، والإحسان إليهم ، ويذكر لهم ما ورد في ذلك من الأحاديث عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم . وليكن في وعظه ، وردعه ، وقوله بشوشا غير جبار عبوس ، وليكن شيمته الرفق ، ولين القول ، وطلاقة الوجه ، وسهولة الأخلاق ، عند أمره ونهيه ؛ فإن ذلك أبلغ لاستمالة القلوب ، وحصول المقصود . ( ابن بسام ، الرتبة والحسبة ، 215 ، 3 ) . - أمّا المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم ، وكثير من الأمور الدينيّة هو مشترك بين ولاة الأمور ، فمن أدّى فيه الواجب وجبت طاعته فيه ، فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ، ويعاقب من لم يصلّ بالضرب والحبس ، وأمّا القتل فإلى غيره ، ويتعهّد الأئمة والمؤذنين ، فمن فرّط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع ألزمه بذلك . . . . ( ابن تيمية ، الحسبة ، 16 ، 5 ) . - المحتسب من نصّبه الإمام أو نائبه للنّظر في أحوال الرّعيّة والكشف عن أمورهم ومصالحهم ؛ ومن شرط المحتسب أن يكون مسلما حرّا بالغا عاقلا عدلا قادرا حتّى يخرج منه الصّبيّ والمجنون والكافر ، ويدخل فيه آحاد الرّعايا ، وإن لم يكونوا مأذونين ، ويدخل فيه الفاسق والرّقيق والمرأة . ( ابن أحمد القرشي ، أحكام الحسبة ، 51 ، 8 ) . محدود * في اللّغة - المحدود : الممنوع من الخير وغيره . وكل مصروف عن خير أو شر : محدود . . . والحدّ : الرجل المحدود عن الخير . . . المحدود : المحروم . ( لسان العرب ، حدد ، 3 / 140 - 143 ) . - المحدود . . . ويطلق أيضا عند النحاة على قسم من الظرف المسمّى بالموقت ويقابله المبهم ، وعلى قسم من المفعول المطلق المسمّى بالموقت أيضا . ( كشاف الاصطلاحات ، المحدود ، 2 / 1486 ) . - الحدّ والمحدود مترادفان ، والصحيح : تغايرهما ، لأن المحدود يدلّ على الماهية من حيث هي ، والحدّ يدلّ عليها باعتبار دلالته على أجزائها ، فالاعتباران مختلفان . . . الحدّ والمحدود إن لم يتحدّا في الذات كذب الحدّ ولم يكن حدّا ، وإن اتّحدا صدق الحدّ وليس هو المحدود لاختلاف الجهة . ( موسوعة أصول الفقه ، محدود ، 2 / 1377 ) .